آخر تحديث :الأحد - 24 مايو 2026 - 06:24 م

اخبار عدن


على اثر واقعة المعلا ..مستشار قانوني يدعو الى تعديل نص مادة في قانون الجرائم بشأن الاغتصاب

الإثنين - 07 مايو 2018 - 01:30 ص بتوقيت عدن

على اثر واقعة المعلا ..مستشار قانوني يدعو الى تعديل نص مادة في قانون الجرائم بشأن الاغتصاب

عدن تايم / خاص :

على إثر جريمة الاغتصاب المرتكبة بحق طفل في المعلا وما جرى من جدل وخوض في منصات التواصل الاجتماعي حول إنزال حكم القصاص بالمتهمين ..
 دعا المستشار القانوني أحمد فيصل إلى تعديل نص المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بشأن الاغتصاب .

وقال المستشار أحمد فيصل في تصريح بهذا الصدد ل"عدن تايم"  إن دعوته لتعديل المادة المذكورة سببها أن العقوبة المقررة في القانون اليمني لا تتلاءم مع فداحة جريمة الاغتصاب و بشاعتها ، و أردف قائلا : إن تلك العقوبة لا تحقق غاية الردع من إتيان تلك الجريمة وخير دليل على ذلك أن الإحصائيات السنوية تؤكد الإرتفاع المستمر لأعداد تلك الجرائم ..
وناشد المحامي أحمد فيصل الإبي فخامة رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بتعديل نص المادة 269 من قانون الجرائم و العقوبات  بحيث تصل عقوبة جريمة الاغتصاب إلى الإعدام إذا كان سن المجني عليه لم يتجاوز 14 عاما أو إذا أدت الجريمة إلى انتحار المجني عليه أو إذا إشترك في الجريمة أكثر من شخص أو كان المتهم مسؤولا عن رعاية المجني عليه أو تربيته أو حمايته..

والاغتصاب تعريفه وعقوبته وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني .. م (269) نصها :
( متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثرأو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنه إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه ).