آخر تحديث :السبت - 27 يوليه 2024 - 01:04 ص

قضايا


هل ثمة مخالفة القانون ..أم لا ؟ 2

الإثنين - 13 مارس 2023 - 12:04 ص بتوقيت عدن

هل ثمة مخالفة القانون ..أم لا ؟ 2

كتب/ برهان مانع

(الحلقة الثانية)

عبر امانة الكلمة والامانة التربوية والارتقاء في سير العملية التعليمية والتربوية هل زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الاهلية لها إجراءات ومعايير في اعتماد الزيادة او رفضها عبر الية قانونية وعند تدريس كتب دراسية غير كتب الوزارة تعتبر غير مخالفة للقانون !ولماذا يتم توجيه وتهديد المدارس الاهلية بالامتناع عن تجاوز تقويم امتحانات النقل؟
وماهي الاجراءات القانونية المتبعة ـــ لسحب الترخيص والغائه وللوصول الى قرار اغلاق المدرسة الاهلية

أن مكتب التربية خالف المادة (42) من القانون ، عندما وجه والزم المدارس الأهلية بمنع زيادة الرسوم الدراسية التي نظم القانون إجراءات اعتماد الزيادة فيها. وإليكم التوضيح :
تنص المادة (11) من القانون رقم (11) لعام 1999م : (تقوم الوزارة باعتماد مقدار الرسوم المحددة من مؤسسة التعليم الأهلية والخاصة لتحصيلها من الطلاب و أولياء أمورهم وربط قيمة تلك الرسوم بنوع وكم عناصر الكفاية الإنتاجية المتوفرة للمؤسسة المعنية ومفهوم عناصر المنهج المعتمد لديها) ..
ورغم عدم وضوح مفهوم ( الكفاية الإنتاجية ) و ( عناصر المنهج المعتمدة ) التي يرتبط بهما قيمة الرسوم الدراسية وليس بأي شيء آخر غيرهما، فدور الوزارة هو اعتماد مقدار الرسوم التي تحددها مؤسسات التعليم الأهلي أو تعديلها أو رفضها ارتباطا بتوفر العناصر التي حددها القانون .
وتنص المادة (92) من اللائحة على : تتقيد مؤسسات التعليم الأهلي والخاصة بتحصيل الرسوم المقرة من قبل الوزارة ولا يحق لها زيادة الرسوم إلا بعد موافقة الوزارة وإقناعها بمبررات تلك الزيادة ويحق للوزارة رفض طلب الزيادة أو إجراء التعديل عليها وتسري أية زيادة من مطلع العام الدراسي التالي .
وفي المادة (92) من اللائحة نصت : تعد الوزارة معايير وأسس علمية تبنى على نوع التعليم وعناصر المنهج وكفاءته وكفايته الداخلية ومستوى دخل الفرد ، تستند إليها عند اعتمادها لمقدار الرسوم التي تقترح تحصيلها مؤسسات التعليم الأهلية ..
وفي دليل الخدمات ، الخدمة(11) : الترخيص باعتماد زيادة الرسوم الدراسية ، حددت من شروط الحصول على الخدمة : -أن لا تكون الزيادة في نفس سنة التأسيس / أن لا تكون الزيادة أثناء العام الدراسي / وجود مبررات تستوجب رفع الرسوم الدراسية، وأن تكون الزيادة بقدر المبررات والحيثيات المقدمة ..
-ومن ضمن الوثائق المطلوبة لقبول طلب الزيادة : مبررات الزيادة ( عقد الإيجار- المرتبات - الوسائل والتجهيزات والمستلزمات والتقنيات الحديثة ... الخ .
-وبالنسبة لمكان الحصول على الخدمة : مكتب التربية والتعليم بالمديرية/ المنطقة التعليمية ثم مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة/ المحافظة
-وبالنسبة للإجراءات : إصدار قرار الترخيص من مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة/ المحافظة باعتماد الزيادة في الرسوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ المراجعة .
أن القانون واللائحة لم تمنع زيادة الرسوم المسببة و أو كلت لإدارة التربية بالمديرية ومكتب التربية بالمحافظة دراسة طلب المؤسسة الأهلية والخاصة بالزيادة المسببة ، أن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هو من يصدر قرار الزيادة المقترحة ، إلا أن المكتب خالف ذلك من خلال :
= وجه مدير عام مكتب التربية خطابا لملاك / مديرو المدارس الأهلية ، بتاريخ 30/6/2020م مرجع:م ت ت/م ع/م/ش ، بمنع رفع الرسوم الدراسية للعام 2020-2021م إلا بعد الحصول على موافقة مكتب التربية ، وحسنها تقدمت المدارس الأهلية بطلبات رفع الرسوم الدراسية إلا أنه لم ينظر فيها مطلقا .
و بتاريخ 26/7/2020م وجه مدير عام التربية إلى مدرا التربية وبالمديريات بمنع رفع الرسوم الدراسية نهائيا للعام 2020-2020م ،رفع كشف بالمدارس المخالفة ( من العجائب أن أحد مدراء إدارات التربية بمديرية ما رفع بجميع مدارس المديرية مخالفة إلا مدرسة واحدة فقط أشار أن رسومها أصلا بالدولار وبالتالي فالزيادة طبيعية نتيجة ارتفاع العملة التي ارتفعت حينها من 600 ريال للدولار إلى 1400ريال للدولار!!!) .
حيث أصدر مكتب التربية بتاريخ 15/8/2021م مرجع: م ك ت/إ إ/2021م توجيه بمنع رفع الرسوم الدراسية للعام 2021-2022م بناء على مذكرة السلطة المحلية بتاريخ 10/8/2021م ، وخلاصة التوجيه يتضمن :
إلزام جميع مدارس التعليم الأهلي والخاص بعدم فرض أي رسوم إضافية جديدة على التلاميذ/ الطلاب خلال العام 2021- 2022( والالتزام التام بالرسوم المعتمدة سابقا وفقا الترخيص الممنوح!!)
= لا يحق لأي مدرسة من التعليم الأهلي والخاص استلام الرسوم المدرسية بالعملة الأجنبية ( ولكون رسومها محددة بالدولار الأمريكي أصلا فيتم استلام ما يقابلها بالريال اليمني وبالتالي سمح لها بزيادة الرسوم بنسبة 200% فقط !! ) .
= في الوقت الذي منعت المدارس التي لها فترة عمل طويلة من زيادة رسومها، واستفادة المدارس التي حددت رسومها مسبقا بالدولار من زيادة وصلت إلى 200% ، ولم يتم النظر في طلبات المدارس بزيادة رسومها على مدى الأعوام من 2020 وحتى اللحظة ، جرى الترخيص لمدارس جديدة برسوم تصل إلى حدود 600 دولار أمريكي غير رسوم الخدمات الأخرى ( إذا احتاج الأمر سنذكر المدارس بأسمائها!!)، يمكن مقارنة رسوم المدارس المرخصة حتى عام 2010 م مع رسوم المرخصة منذ عام 2020م حتى اليوم وسنلاحظ أن قرار منع زيادة الرسوم سرى فعليا فقط على المدارس القديمة المحددة رسومها بالريال اليمني ، أما المدارس المحددة رسومها بالدولار أو تلك التي استحدثت خاصة بعد 2020م فرسومها عالية جدا ابتداء لأن قرار عدم رفع الرسوم لا ينطبق عليها ، فمدارس الدولار ارتفعت رسومها بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية والمدارس الجديدة تم الترخيص لها برسوم علية أصلا ولو كان عمرها وخبرتها لا تزيد عن عام واحد فقط .
لقد خالف مكتب التربية المحافظة في موضوع الرسوم واجباته القانونية ، بل وكرس ارتفاع الرسوم لبعض المدارس بأرقام فاحشة ( مليون ريال رسوم الروضة فقط !!) وحرم مدارس من رفع رسومها ولو بقدر بسيط مما طالها العجز وحرمها من تطوير إمكانياتها .
وهناك معلومة لم نتأكد من صحتها بشكل نهائي أن وزارة التربية قبل لأول مرة هذا العام 2022- 2023م لأحد مدارس محافظة عدن الأهلية بزيادة رسومها الدراسية رغم تخويلها للفصل في هذا الأمر لمكتب التربية بالمديرية والمحافظة ،والأغرب أن ما يسمى مدارس الجاليات اليمنية يتم ترخيص رسومها بالدولار الأمريكي من قبل وزارة التربية والتعليم رغم ظروف المهاجرين اليمنيين في الخارج وخاصة بعد الحرب .. فأين الرأفة بالمواطن كمبرر لمنع الزيادة في هذه الحالة ، وهل هذا سلوك مخالف للقانون أم لا ؟؟
وقد علمت مؤخرا أن وزارة التربية والتعليم وافقت لأحد المدارس الأهلية بزيادة الرسوم ، رغم أن الأمر من اختصاص مكتب التربية بالمحافظة ( إذا احتاج الأمر سنذكر المدارس بأسمائها!!) .
أن الوزارة والمكتب خالفا المواد ( 14، 25) من القانون والمواد (50) من اللائحة عندما سمحت بتدريس كتب دراسية لمواد يحضر القانون تدريس أي كتاب غير كتاب الوزارة لهذه المواد . وإليكم التوضيح بالنصوص:
نصت المادة (14) من القانون : يشترط بالنسبة لمؤسسات التعليم الأهلية أن تلتزم بنفس المواد الدراسية في المنهج المعتمد في المدارس الحكومية فيما يتعلق بمواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية .
مادة (25) من القانون: تعتبر المناهج والكتب الدراسية المقررة على طلبة المدارس الحكومية في مراحل التعليم وفروعه المختلفة هي الأساس في اختيار مناهج وكتب مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة ...
مادة (26) من القانون : يحق للمدارس المخصصة لأبناء الجاليات أن تستخدم لغتها في التعليم شريطة أن تدرس اللغة العربية فيها كلغة ثانية وفي الحالة التي يتضح فيها أنها تقبل طلابا يتمتعون بالجنسية اليمنية عموما يصبح تدريس المناهج الرسمية التالية لهم باللغة العربية إلزاميا :
1- القرآن الكريم والتربية الإسلامية
2- اللغة العربية
3- التربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ والثقافة العامة
4- مع التقيد بتدريس الكتب الرسمية المقررة في هذه المواد
نصت المادة(50) من اللائحة: تلتزم مؤسسة التعليم الأهلية بالمناهج والكتب الدراسية المقررة على طلبة المدارس الحكومية في مراحل التعليم وفروعه المختلفة ويجوز استخدام كتب مدرسية غير المقررة على طلاب المدارس الحكومية في مواد الرياضيات – الفيزياء- الكيمياء – الإحصاء- اللغات الأجنبية – أو الكتب التي تخدم التربية الصحية والبيئية والتثقيف الغذائي والاقتصاد والتدبير المنزلي والتطريز والتفصيل وأشغال الإبرة وكتب التدريب الفني والحرفي شريطة الموافقة عليها من قبل الوزارة .
نصت المادة (97/بند. على: مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يسحب الترخيص نهائيا إذا ثبت بعد التحري وقوع مؤسسة التعليم الأهلي والخاصة في أي من المخالفات التالية:
بند(11) - إذا ثبت تدريسها مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية للطلاب اليمنيين بغير اللغة العربية والكتب الدراسية المعتمدة في المدارس الحكومية .
للعلم فقد سمحت الوزارة لأحد المدارس الأهلية في محافظة عدن بتدريس كتاب في مادة اللغة العربية غير الكتاب الرسمي الصادر عن الوزارة ، كما أن هناك مدارس ( قسم إنجليزي ) تدرس مواد الاجتماعيات بغير اللغة العربية ، ولم يتم منعها لا من قبل الوزارة ولا مكتب التربية وربما تمنح برأه اختراع ، في حين أن الأمر يفترض فيه الحضر وفي حالة الاستمرار يجب سحب الترخيص ، كما بينت مواد القانون واللائحة .
فهل خالفتم القانون ؟؟.

خالف المكتب المادة (29) من القانون ، عندما وجه المدارس الأهلية بالامتناع عن تجاوز تقويم امتحانات النقل . وإليكم التوضيح :
تنص المادة (29) من القانون : يسرى على تلاميذ مؤسسات التعليم الأهلية أحكام الإجازات ومستندات التلاميذ ونظام التأديب الواردة بلوائح تنظيم المدارس الحكومية ويجوز التجاوز بمدة الفترة الدراسية لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا في بداية العام الدراسي وأسبوعا في نهاية العام .
إن منطوق النص القانوني يسمح للمدارس الأهلية بالتجاوز لأسبوع واحد في بداية العام الدراسي تقديما أو تأخير وأسبوعا واحد في نهاية العام الدراسي تقديما أو أخيرا ، ورغم هذا الموضوع في النص إلا أن التعميم السنوي المرافق لامتحانات النقل دوما ما ينطوي على التهديد في حالة عدم الالتزام بالجدول الصادر عن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ، والأدهى من ذلك أنه في الوقت الذي كانت المدارس الأهلية تبدءا عامها الدراسي منتظما منذ أول التقويم السنوي إلى آخره ، في حين أن المدارس الحكومية تترنح تحت رحمة الإضرابات حارمة تلاميذها من التحصيل العلمي ، ثم ينبري من يطالب المدارس الأهلية بالالتزام بالحذف المنهجي وتقليص وحدات التقويم وجدول الامتحانات الذي يواكب حاجة المدارس الحكومية للإمساك بباقي العام الدراسي ، ناسيا أن المدارس الأهلية عمل دون تعثر أو توقف فيهضم عملها لغير صالحها وصالح تلاميذها !!.

= خالفت الوزارة المادة (11/ب، 97) من اللائحة والبند 3 من 1 من دليل الخدمات ، عندما وجهت بسحب ترخيص عدد من المدارس الأهلية بمحافظة عدن . وإليكم التوضيح :
نصت المادة ( 11) من القانون : يكون سحب الترخيص أو إلغائه من مؤسسات التعليم الأهلي والخاصة بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل قطاع التعليم الموضح للمخالفات ومرفق به كافة الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.
نصت المادة (11/ب) من اللائحة : حق المدرسة وفروعها بالمحافظات في لوم المدرسة وإنذارها وإيقافها أو سحب قرار الترخيص عنها وفقا للقانون، وذلك إذا ما خالفت نصوص القانون وهذه اللآئحة أو تجاوزت الصلاحيات المرخص لها بمزاولتها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
نصت المادة(97) من اللائحة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يسحب الترخيص نهائيا إذا ثبت بعد التحري وقوع مؤسسة التعليم الأهلي والخاصة في أي من المخالفات التالية:
1- علاقاتها أو اتصالها بمنظمات أو هيئات تبشيرية أو ماسونية .
2- علاقاتها أو اتصالها بمنظمات أو هيئات دولية رسمية أو غير رسمية تسعى إلى المساس بسيادة الشعب اليمني أو تخل بأمن الدولة وسيادة القانون .
3- إذا اتجهت برامجها التعليمية في اتجاه مغاير للأهداف أو السياسة التعليمية .
4- إذا تسللت إلى داخلها – وبعلم منها- أفكار منحرفة لا تتفق مع غايات وأهداف الشعب اليمني من التعليم .
5- إذا كانت تخفي وراء نشاطها التعليمي مبادئ وأفكار تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو قيم وأخلاق المجتمع اليمني .
6- إذا تكرر مخالفتها لتوزيع الحصص المعتمدة والمحددة للمواد الدراسية .
7- إذا ثبت منحها وثائق نجاح لطلاب غير مسجلين بها أو لا تعبر عن مستواهم الدراسي الحقيقي .
8- إذا ثبت قبولها طلابا في صفوف أو مراحل دراسية دون حصولهم على وثائق نجاح للصف أو المرحلة السابقة لها .
9- إذا ما ظهر في كشوفات رصد درجات نتائج الامتحانات وجود أسماء لم تكن ضمن طلاب المدرسة.
10- إذا ثبت أن المؤسسة قدمت بيانات كاذبة أو مضللة ذات تأثير جوهري عل اتخاذ قرار الترخيص .
11- إذا ثبت تدريسها مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية للطلاب اليمنيين بغير اللغة العربية والكتب الدراسية المعتمدة في المدارس الحكومية .
نص دليل الخدمات في الخدمة (1) بند3 على : في حالة الإخلال بأحد الشروط السابقة يتم سحب الترخيص وإلغاء نشاط المدرسة وفق الخطوات التالية :
- إثبات حالة المخالفة بمحضر .
- تحرير لفت نظر مكتوب خلال أسبوع في حالة عدم إزالة المخالفة من تاريخ تحرير المحضر
- تحرير إنذار مكتوب في حالة عدم إزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخ تحرير لفت النظر
- فرض الغرامة المحددة بحسب المخالفة وتوريدها وإزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخ تحرير الإنذار
- إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط المدرسة ونقل لطلاب إلى مدارس أخرى إذا كان الإغلاق أثناء العام الدراسي وتعاد بقية الرسوم المدفوعة وتخصم رسوم أيام الدراسة السابقة .
في 12/5/2022م وجه وكيل قطاع التعليم خطابا تم التوقيع عليه بتاريخ 5/6/2022م إلى وزير التربية التعليم تضمن نتائج زيارات اللجنة الوزارية للتعليم الأهلي المشكلة حسب التكليف الوزاري رقم(27) بتاريخ 19/10/2021م والتي كانت من نتائج عملها إغلاق ثمان مدارس أهلية في محافظة عدن ، وقد علق الوزير على ذلك بالتوجيه إلى قطاع التعليم : ( لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للنظام ) بتاريخ 11/6/2022م ، وسنلاحظ على هذا التوجيه أنه لا يتفق مع ما ذكرنا سابقا من حيث :
1- عدم صحة الإجراءات المتبعة للوصول إلى قرار الإغلاق
2- عدم سلامة القرار من حيث الشكل ، كون عرض الوكيل لم يتبعه صدور القرار من الوزير .
3- أن الأسباب التي شملها عرض الوكيل للإغلاق ، ليست ضمن أسباب الإغلاق المنصوص عليها في المادة 97 من اللائحة التنفيذية .
4- أن المدارس المخالفة للمادة 97 القرة (11) من اللائحة التي يفترض إغلاقها لمخالفتها ، لم يصدر بحقها قرار حتى اللحظة .
فهل مازلتم مصرين أنكم غير مخالفين للقانون ؟؟.