آخر تحديث :الثلاثاء - 10 مارس 2026 - 03:15 ص

قضايا


الرأي القانوني في امر القبض القهري بحق الشيخ لحمر بن علي لسود

الثلاثاء - 10 مارس 2026 - 01:53 ص بتوقيت عدن

الرأي القانوني في امر القبض القهري بحق الشيخ لحمر بن علي لسود

المحامي/ صلاح منصور الدياني

أمر القبض القهري الصادر بحق الشيخ لحمر بن علي لسود رئيس الهيئه التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي م / شبوة :

ـ هل صدر وفقا وأحكام المواد ( 64 - 65 ) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية التي نظمت ورسمت طريق أمر التكليف بالحضور والأمر القهري ؟

* الجواب قطعا لا ، والسبب هو عدم إعلان الشيخ لحمر بأمر التكليف بالحضور وفقا لنص الماده (64) وذلك قبل إصدار الأمر القهري ،والذي لايصدر الا في حاله عدم امتثال المكلف المعلن بالحضور لأمر الحضور وفقا لنص الماده ( 68) .

# وعليه يتضح أن الأمر القهري قد صدر بحق الشيخ لحمر خلافا للقانون.


ـ استناد الأمر القهر الصادر بحق الشيخ لحمر لنصوص المادتين (104/ 105) من قانون الإجراءات يعد استناد باطل وخطاء في تطبيق القانون لكون الوقائع الجنائية الوارده في نص الماده (105) لا تتطابق مع الوقائع الوارده في متن الأمر القهري ، وهذا ايضا عيب جوهري في الأمر القهري يرتب البطلان في ذلك الإجراء .


- كما هو وارد في الأمر القهري فإن الوقائع محل ذلك الإجراء لم ترفع النيابة مصدره الأمر وانما لاتزال مقيده لدى الشرطه ، وهذا يفيد أن النيابة العامة لم تتطلع على وقائع القضية وأدلته لتتوجه عقيدتها وقناعتها للضرورة اصدار ذلك الأمر .


- هناك خطأ جوهري اخر شاب ذلك الأمر حيث ورد فيه بأنه بناء على طلب وزير الداخلية ... لاتهام المذكور بوقائع مرتبطه بالاحداث الأخيرة ، اي أن الاتهام موجه من وزير الداخلية ،،، وهنا يكمن الخطأ لكون سلطة توجيه الاتهام سلطة حصريه للنيابة العامة فقط دون غيرها وتخلي النيابة العامة عن هذه السلطة الحصرية الممنوحة قانونا واعطاءها لوزير الداخلية يعد أمرا خطيرا ومخالفة جوهرية للقانون لا يجب تجاهله .


الملاحظات أعلاه مقتصرة على الإجراء من حيث الشكل فقط .


لذلك وانتصاراً للقانون وللنيابة العامة وسلطاتها الحصرية ،،،

نأمل اعاده النظر في ذلك الأمر القهري والغائه لمخالفته للقانون وعدم وجود مسوغ قانوني يستوجب إصداره..