آخر تحديث :السبت - 02 ديسمبر 2023 - 03:05 م

كتــابـات

قصور تشريعي بحاجه للمعالجة!!
هل يعاقب القانون اليمني على التعذيب كجريمة مستقله؟!

الأحد - 05 فبراير 2023 - 09:26 ص بتوقيت عدن

هل يعاقب القانون اليمني على التعذيب كجريمة مستقله؟!

القاضي صالح عبدالله المرفدي*


#تمهيد
- مما لا شك فيه أن جريمة التعذيب، هي أكثر الجرائم انتهاكاً لمبادئ حقوق الانسان بصفة عامة، سواء ارتكبت الجريمة من قبل موظفي الدوله، أو ارتكبت كجريمة مستقله ولدوافع شخصيه مجردة. وعلى الرغم أن التعذيب، يكاد يكون اجراء روتينيا في بعض التحقيقات، وخاصة في الجرائم ذات الطابع السياسي ليس في اليمن فحسب، بل في اغلب دول العالم، حتى تلك الدول التي تدعي احترامها لحقوق الانسان.

- ومن هذا المنطلق، يجعل من البحث في موضوع التعذيب، من أهم المواضيع واخطرها، لأن ارتكاب هذة الجرائم. يعني عدم احترام سلطات الدوله لسيادة القانون، خاصة اذا علمنا بأن الخطر مضاعف، عندما يكون الحكم والخصم في هذة القضايا جهة واحده!! وفي هذا الاطار، لا يمكن بناء دولة مؤسسات، وهناك آفة اسمها "التعذيب"، ما زالت تنخر في عظامها.

- ولاجل ذلك، حريًا بنا التطرق لهذا الموضوع، في بحث موجز متواضع، الهدف منه، اظهار الثغرات وجوانب القصور، بشأن تنظيم جرائم التعذيب في التشريعات اليمنية، وبناءًا عليه، سندرس هذا البحث على ثلاثة مطالب: نتناول في الأول، جوانب القصور في قانون العقوبات، بشأن جرائم التعذيب بصفة عامه، ثم نتطرق في الثاني، لجوانب القصور في نصوص قانون الاجراءات الجزائية، ونخصص الثالث، للثغرات التشريعيه في جريمة التعذيب، المذكورة في قانون العقوبات، ثم نختم هذا البحث بخلاصة مختصره.

#أولاً: جرائم التعذيب في التشريع اليمني
- سار المشرع اليمني على نفس اتجاه اغلبية التشريعات العقابية العربية، وذلك بالنص على صنف واحد من جرائم التعذيب، وهي جريمة "الاكراه على الاعتراف"، (م١٦٦عقوبات)، ماعدا التشريع العقابي الجزائري (م٢٦٣ مكرر عقوبات)، والذي جعل من التعذيب جريمة مستقله ومجردة بذاتها، ثم ذكر انواع عديدة من جرائم التعذيب.

- وبالعودة للتشريع اليمني، فقد نص على جريمة اكراه المتهم، المؤدي لاعترافه بارتكاب جريمة ما. وفي حقيقة الأمر، أن مدلول جرائم التعذيب واسع وعام، فيشمل جرائم التعذيب الشخصية، وجرائم التعذيب المرتكبة من قبل ممثلي اجهزة الدوله، بمختلف اشكالها وسلطاتها، وجرائم التعذيب ضد الاسرى أثناء الحروب، وجرائم تعذيب المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي… ونحو ذلك من جرائم التعذيب المتعددة.

- وتماشيًا مع ما تم ذكره، فإن جريمة التعذيب لا تنحصر على النص القانوني اليمني، باعتباره "اكراه المتهم لحمله على الاعتراف"، فهذة احدى صور جرائم التعذيب، فالملاحظ أن المشرع اليمني، لم ينص صراحة على تجريم التعذيب، كجريمة مستقله ومجردة. ولذلك يجب أن نأخذ بالحسبان بامكانية تحقق جريمة التعذيب في الواقع العملي، بين الاشخاص العاديين، ولدوافع عديدة، وخير شاهدًا على ذلك، "قضية الاغبري"، حيث أن أساس فعل الجناة فيها، كان تعذيبًا افضى الى موت المجني عليه، مع أنها كيفت قتلا بالعمد وبوسيلة وحشية.

- كما نود الاشارة، الى أن جريمة التعذيب، يمكن أن ترتكب بالاقتران مع الجرائم الاخرى، كالخطف بقصد التعذيب، أو التعذيب بقصد ابتزاز المجني عليه، أو التعذيب بقصد الانتقام، أو التعذيب بقصد الحصول على منفعه غير مشروعه كالاغتصاب.

- وغني عن البيان، أن البعض يعتقد بأن جريمة التعذيب الشخصيه، هي نفسها جريمة الايذاء الجسماني العمدي، وهذا غير صحيح اطلاقا؛ فالجريمتين تختلفان من عدة اوجه، أولهما/ أن معيار شدة الألم والمعاناة، هو الذي يمييز التعذيب عن الايذاء الجسماني، وثانيهما/ ظابط تكرار الفعل أو عدم تكراره، فالتعذيب افعاله مكرره واكثر وضوحًا وصراحة، بعكس الايذاء. ثالثهما/ الاصرار والعزم والترصد في التعذيب أشدّ بكثير من الايذاء الجسماني، رابعا/ أن الايذاء الجسماني، لا يتحقق الا بفعل مادي، بعكس التعذيب يمكن أن يتحقق بفعل معنوي، الى جانب الفعل المادي، علاوة على اختلاف بواعث ودوافع الجريمتين وتميزها في التعذيب أكثر من الايذاء، ونحو ذلك من اوجه اختلاف بين الجريمتين…

- وتأسيسًا على ما تقدم ذكره، نوصي المشرع، بأن يفرد فصل مستقل لجرائم التعذيب، ضمن جرائم الاعتداء على حق الانسان في السلامه العامه لجسمه وعقله، وعلى أن يقسم هذا الفصل الى فرعين:

- يتناول في الأول: تحديد مفهوم التعذيب، بشكل واضح وجامع وصريح؛ لما له من الأهمية في ضبط المصطلحات والمفاهيم القانونية؛ وحتى لا تكون عرضة للاجتهادات والقياس، بحسب الامزجة والاهواء.. وفي هذا السياق، بحثت في الكثير من التعاريف الاصطلاحية للتعذيب، ولقد شدني احدى التعاريف، ونصه كالأتي: "بأنه كل فعلا أو عملا، ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم معنويًا يمكن ارتكابه بحق شخص ما، أو التحريض عليه، أو السكوت عنه عمدًا".
- أما الفرع الثاني: فنقترح أن يستعرض انواع جرائم التعذيب سواء كانت شخصية، أو قضائية، أو سياسيه، أو بسبب الحروب، بحيث يذكر الركن المادي لكل جريمة على حدة، والنص على العناصر الاخرى المكملة للاركان، من مساهمة، وشروع، واقتران بالجرائم الاخرى، اذا استدعى الأمر ذلك، مع تحديد العقوبه المناسبه لكل جريمة على حدة، والاشارة لاي ظروف مشددة أو مخففة، تستدعي تطبيق العقاب لكل جريمة مستقله على حده.

#ثانيًا: جرائم التعذيب في قانون الاجراءات الجزائية
- في مستهل الحديث لهذا المطلب، لا مناص من الاشارة، بإن قانون الاجراءات الجزائية اليمني، أكّد على مسألتين جوهريتين بشأن جرائم التعذيب، الأولى/ عدم سقوط التحقيق والمحاكمة في هذة الجرائم بمضي المدة، وهو ما يطلق عليه "بعدم تقادم سماع دعوى التعذيب"، والثانية/ عدم التعويل على الدليل المبني على اعمال الاكراه أو التعذيب بحق المتهم. وبالاضافة الى ما تقدم، نتناول في هذا المطلب، جوانب القصور الاجرائية الاخرى، التي ينبغي معالجتها للنظر في قضايا التعذيب، وهي على النحو الاتي:

١- بشأن حق اللجوء للقضاء:
- نقترح على المشرع اليمني، النص صراحة في قانون الاجراءات، على أحقية الادعاء المباشر، باللجوء للمحكمة المختصه مباشرة من قبل المجني عليه، في جرائم التعذيب بحقه، أو من قبل أهله، أو ورثته من بعده، وعلى النيابه الانضمام للدعوى مع المجني عليه، "كاستثناء خاص" لولايتها العامه، في تحريك ومباشرة ورفع الدعوى الجزائية، وللمحكمة على وجه السرعة، اتخاذ الخطوات اللازمة؛ لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود، من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف؛ نتيجة لشكواه، وتمكينه من تقديم أي أدلة في هذا الشأن.

٢- بشأن الاختصاص القضائي:
- نوصي بالمشرع، بادراج قواعد الولايه القضائية العالميه، والمساعده القضائية المتبادله، بين اليمن والدول الاخرى، وذلك فيما يتعلق بدعاوى التعذيب الجنائية، وعلى اختصاص المحاكم الجزائية المتخصصه؛ للنظر في قضايا التعذيب، اذا انعقد الاختصاص لليمن.

٣- بشأن ملاحقة المجرمين:
- ندعو المشرع، بالنص على محاكمة الجناة، الذي يرتكبون جرائم الاعادة القسريه، على مواطنين أو أي اجانب، من المحتمل تعرضهم للتعذيب؛ في حال عودتهم للدول المطلوبه.

٤- بشأن اثبات الجريمة:
- نشدد على المشرع، أن يكون عبئ الاثبات على النيابه، لإظهار أن الادله التي تم جمعها، كانت وفق إجراءات قانونية سليمة، وذلك في حال الادعاء، بأن الادله كانت مبنية على شبهة تعذيب المتهم!

٥ - بشأن التقادم والاباحه:
- نهيب بالمشرع، بعدم انطباق اسباب الاباحه، وسقوط الجريمة بالتقادم، تبريرًا لشرعية اعمال التعذيب أو الاستمرار فيها، لا سيما اذا ارتكبت من موظف عام، أو مكلف بخدمة عامه، أو بناءًا على أوامر مرؤوسيهم، ولو كانت هذة الأوامر، على سبيل واجب يفرضه القانون، أو استعمالا لسلطه تخولهم بذلك.

٦- بشأن الحصانه وحالات الطوارئ:
نقترح بالمشرع، بعدم سريان أي قواعد للتحجج بحالة الطوارئ، أو الحروب… ونحو ذلك من ظروف استثنائيه، أو أي ضمانات تمنح لأي قيادات أو اشخاص؛ كحصانه لهم من الملاحقة أو المحاكمة؛ في حال ارتكابهم لجرائم التعذيب بصورة مباشرة أو غير مباشره، أو عن طريق الاوامر الصريحة أو الضمنية، أو السكوت عن هذة الاعمال المنافيه للشرع والقوانين الدولية والمحليه.

#ثالثًا: جريمة التعذيب وفق المادة (١٦٦)عقوبات
- ونتناول في هذا المطلب، جريمة اكراه المتهم على الاعتراف، طبقًا لنص المادة في محاولة متواضعة لاظهار، جوانب القصور والثغرات في النص القانوني، حيث نصّت المادة المذكورة على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل موظف عام عذّب، أثناء تأدية وظيفته، أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه، أو بواسطة غيرة مع متهم، أو شاهد، أو خبير؛ لحملة على الاعتراف بجريمة، أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش".

- ويتضح من خلال هذا النص القانوني، ظهور الثغرات الاتيه:
١- من حيث تعريف الجريمة:
- لم يعرّف المشرع اليمني التعذيب بصفة عامه، وهل يشمل التعذيب الاكراه المعنوي، الى جانب الاكراه المادي؟؟ وإن كنت أؤيده شموليه الاكراه المعنوي، كجزء لا يتجزء من حالات الاكراه.. المهم، أن الضغط على ارادة المجني عليه، باحداث ايلامًا جسدي أو نفسي أو عقلي، يؤدي في الأخير الى انعدام، أو اختلال ارادته على أقل تقدير.

٢- من حيث القصد من الجريمة:
- أكّد المشرع اليمني، أن القصد من الاكراه أو التعذيب، هو حمل المتهم على الاعتراف، أو أن يدلي الشاهد بمعلومات معينه، أو أن يبدي الخبير برأي مطلوب.. وبطبيعة الحال، لابد من التأكيد، أنه ليس شرطًا لقيام جريمة التعذيب، أن يتحقق هذا القصد، فيكفي مجرد الاكراه بأي صورة كانت ماديه أو معنويه، فالجريمة تقع ولو لم يعترف المتهم، وتتحقق ولو لم يدلي الشاهد بمعلومات معينه، وتقع كذلك ولو لم يبدي الخبير برأي مطلوب منه.

٣- من حيث اطراف الجريمة:
- حصر المشرع اليمني الجاني في هذة الجريمة، بالموظف العام، وهذا تفسيرً ضيق ومحصور، فهل يجب أن يكون الجاني مختصًا باستجواب المذكورين في البند الاول؟! وفي اعتقادنا، أن الجريمة يمكن أن ترتكب من أي شخص.. وحرصًا على ذلك، كان يجب على المشرع، أن يوسع نطاق المسؤوليه على الجاني، ولا يشترط أن يكون موظفًا عامًا، فقد يكون مكلفًا بخدمة عامه، أو اجيرًا، وما شابه ذلك…، ومن الزاوية المقابله، حدد المشرع المجني عليه في جريمة التعذيب، بأن يكون متهمًا، أو خبيرًا، أو شاهدًا، وكان على المشرع، التوسع كذلك في نطاق صفة المجني عليه، لتشمل الحمايه الجنائية، جميع اطراف الدعوى الجزائية.

٤- من حيث النتيجة الاجرامية:
- لم يذكر المشرع اليمني، النتيجة التي من الممكن أن تتحقق من جراء ارتكاب جريمة التعذيب، لا سيما اذا ترتب عليها وفاة المجني عليه، بالرغم أن القانون نصّ على عقوبات الارش، أو الدية، أو القصاص، بحسب احوال الجريمة.. لكن السؤال المُثار هنا: هل نعتبر فعل التعذيب المؤدي الى الوفاة، قتل بالعمد أم اعتداء مفضي الى الموت "شبه عمد"؟؟ وإن كنت ارجح اعتباره "قتلاً بالعمد"، حتى ولو لم يقصد الجاني تحقيق نتيجة الوفاة من فعل التعذيب.. وتفسيرًا لذلك، لا يكفي الحكم بالقصاص للنفس، إذّ ما تحققت نتيجة وفاة المُعذب؛ لأن أمر تعليق تنفيذ الحكم بالاعدام في جرائم التعذيب، على موافقة ورثة المجني عليه "المعذب"، منطق غير مستساغ ولا مقبول، ولا يحقق مقصد الشارع من الشدة في العقوبة في مثل هذة الجرائم البشعه. الأمر الذي يقضي الحكم بالاعدام تعزيرًا، كظرف مشدد للعقاب في هذة الجريمة، إذا ادّى التعذيب لوفاة المجني عليه.

٥- من حيث عقوبة الجريمه:
- وضع المشرع حدًا أعلى للعقوبة، بحيث لا يتجاوز الحبس عشر سنوات، وعلى العكس من ذلك، لم يذكر حدّ أدنى للعقوبه، وعلى هذا الأساس، قد يصل الحد الادنى الى شهر، طالما وترك الحد الادنى مفتوحا للقاضي؛ ولذلك من الضروري، وضع حد أدنى للعقوبه، بما لا يقل عن ثلاث سنوات؛ باعتبار التعذيب من الجرائم الجسيمة، وهذا باتفاق جميع التشريعات العقابية؛ وفضلًا عن ذلك، ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه، بالاعتداء على السلامه العامه لجسم الانسان وعقله.

#الخلاصه
- مما تجدر الاشارة بالقول، أن المشرع الدستوري اليمني، نص على تعديلات عديدة، بشأن هذة الجريمة؛ تماشيًا مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المناهضه للتعذيب، لكن القوانين المحليه ما زالت لم تولي الاهتمام الكافي لمعالجة هذة الجريمة، ونتيجة لذلك، قمنا بالبحث في هذا الموضوع "بالغ الأهمية"، والذي كان وما زال، يشغل حيزًا واسعًا في المجال الدولي، لكن اغلب الدول ومنها اليمن، لم تعكس هذا الاهتمام الدولي في تشريعاتها الوطنية.

- كما يجب أن نأخذ بالحسبان، أن الحق في سلامة الجسم، من أولى الحقوق الجديرة بالحماية والرعايه، بعد الحق في الحياه، ذلك أن الجسم، هو المهبط الذي تصب فيه هذه الحياه، وهو الكيان المادي الذي يباشر الانسان من خلاله وظائفه واختصاصاته، وقد ينال هذا الوعاء مساسًا في سلامته بصوره الاعتداء أو الايذاء التقليدي، وقد يتسم هذا الاعتداء بصورة أكثر خطوره، مصاحبًا للاصرار والعزم والترصد من قبل الجاني وبشكل متكرر، وهو ما نطلق عليه "بجريمة التعذيب"، و استخلاصًا لما سبق، أسسنا مقترحاتنا وتوصياتنا، بأهمية استحداث فصل جديد عن جرائم التعذيب، يشمل ما ذكرناه سابقا في المطلب الأول، فيمكن العودة اليه منعًا للتكرار.

- وصفوة القول، أن الشريعة الإسلامية، كانت سباقة في تجريم التعذيب والتنكيل بالأفراد، ويدلّ على ذلك، قوله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما إكتسبوا فقد إحتملوا بهتانا وإثما مبينا} سورة الأحزاب الآية 58. كما روى إبن ماجة بسند صحيح في السنة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال: (ان الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا). ومادام هذا هو حال الانسان لدى خالقه الكريم، فمن البديهي والواجب، ألا يُهان من بني البشر، الذين هم مخلوقين مثله.
هذا اجتهادي وتصوري، والله اعلم، وهو الموفق للصواب.

صالح عبدالله المرفدي
قاض محكمة نقض
دكتوراه القانون الجنائي
جامعة عين شمس