آخر تحديث :الإثنين - 15 ديسمبر 2025 - 07:00 م

كتابات


ثغرة قانونية واقتراح للتعديل!!

السبت - 19 نوفمبر 2022 - 02:44 م بتوقيت عدن

ثغرة قانونية واقتراح للتعديل!!

القاضي د.صالح عبدالله المرفدي*

- تنص المادة (273) من قانون المرافعات اليمني النافذ على النحو الاتي: "لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم، ولا يجوز أن يطعن فيها من قبـل الحكم صراحة في محضر الجلسة، أو في جلسة لا حقه، أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن، ولا ممن حُكم له بكل طلباته".

- وفي (تصوري المتواضع)، فان نص هذة الماده تثير اشكالات عديدة في تطبيقات المحاكم؛ لأن الوقع العملي، اثبت أن الكثير من الخصوم، يقبلون الاحكام القضائية بعد صدور منطوق الحكم، بالتصديق عليه، سواء بالتوقيع او البصمه في محضر جلسة النطق، أو ممن يقومون بتنفيذ جزء من الحكم قبل استلام نسخة الحكم.. ومن ثم يتفاجئون بعد استلامهم نسخة الحكم، ان الحيثيات جاءت فيها عبارات والفاظ وجمل، لو علم بها المحكوم عليه لما صدّق بالموافقة على الحكم في جلسة النطق، أو لما نفّذ جزء من الحكم.

- ومن المعلوم، أن حيثيات الحكم جزء من الحكم القضائي، وتحمل نفس حجية منطوقه من حيث أثرها في التنفيذ، بل أنها الأساس القانوني الذي يرتكز عليه الحكم القضائي.. ومن هذا المنطلق، فإن بعض العبارات في الحيثيات، قد تشمل جمل تقريريه الزاميه، تحمل نفس صبغة المنطوق، أو أن تكون بعض ما شملته الحيثيات متناقضة تماما مع منطوق الحكم، بحيث يصل هذا التناقض الى بطلان الحكم.

- لذلك:
فإن ما نصت علية تلك المادة على اشتراط قبول الحكم في محضر النطق بالجلسة، أو قيام المحكوم عليه بتنفيذ جزء من الحكم اثناء مدة الطعن، فهو (وصفًا غير دقيق)، قد يحمّل المحكوم عليه مفاجأت وردت في الحيثيات لم يكن يتوقعها، ويهدر حقه بالطعن بالحكم، اذا ما شابه شائبة في الحيثيات بالذات!

- وقد يجيب البعض على رأينا المتواضع بالقول، ان المحكوم عليه يتحمل نتيجة تصرفه بقبوله للحكم وتشريفه، وكان عليه ان يتحفظ على الحكم في محضر جلسة النطق.. واجيب على هذا الرأي، بأن الأصل بالاحكام ان تصدر بشكل واضح وصريح، ولا تحتمل تاويلات أو تفسيرات قد تشملها الحيثيات، لم يكن يعلم بها المحكوم عليه حسن نيه بتصرفه وقبوله بالحكم في محضر النطق، أو كان لا يتوقع ان الحيثيات فيها مطبات وعثرات، قد لا تكون في صالحه..

- أضف الى ذلك، فإن أثر هذا التصرف من المحكوم عليه خطير للغايه؛ لتعلقه بالنظام العام الذي يترتب عليه البطلان المطلق، والذي يستوجب على المحكمة الناظره للطعن، التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثار من قبل الخصوم؛ لتعلقه بالنظام العام كما ذكرنا. الأمر الذي لا يستطيع معه المحكوم عليه، التراجع عن مصادقته لمنطوق الحكم، ويترتب عليه اهدار حقه بالطعن في الحكم.

- وعلى هذا الأساس:
فإن المستحسن، أن يحذف هاذين الشرطين من نص المادة المذكور، أو ان يكون تحققهما بعد استلام نسخة الحكم، ليصبح اقتراح تعديل النص القانوني على النحو الاتي:

- (م ٢٧٣) : "لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم، او ممن حُكم له بكل طلباته، ولا يجوز أن يطعن بالحكم ممن قبـله صراحة، أو قام بتنفيذه من تلقاء نفسه، بعد استلامه لنسخة الحكم". هذا تصوري للاقتراح.. والله اعلم بالصواب.


قاض محكمة نقض
دكتوراه القانون الجنائي
جامعة عين شمس